الجمعة، 22 أغسطس 2014
11:40:00 م

حكم الحائض والنفساء فى الميقات



س : ما حكم الحائض والنفساء بالنسبة للميقات

فى الحج والعمرة .. ؟؟؟

ج : قد تظن المرأة أذا حاضت وهى لم تتجاوز ميقات الأحرام

المكانى أنه ليس عليها أحرام وهذا خطأ

بل تحرم مثل المرأة الطاهرة وقد ولدت اسماء

بنت عميس زوجة ابى بكر الصديق رضى الله عنهما

والنبى صلى الله عليه وسلم نازل فى ذى الحليفة

فى حجة الوداع فأرسلت أليه كيف أفعل ؟؟

فقال النبى صلى الله عليه وسلم

أغتسلى كما يغتسل المحرم واستثفرى بثوب

أى ليمنع ظهور الدم وأحرمى

ونقول ان دم الحيض مثل دم النفاس فكذلك تفعل الحائض

ولكنها أذا أحرمت ووصلت الى مكة فلا تأتى البيت

الحرام ولا تطوف به حتى تطهر

ويقول صلى الله عليه وسلم لعائشة

حين حاضت أثناء العمرة أفعلى ما يفعل الحاج

غير ان لا تطوفى بالبيت حتى تطهرى

ونقول أن الطواف مثل الصلاة فى شروطها

غير أنه يجوز فيه الكلام أما أذا حاضت بعد الطواف

فلها ان تسعى بين الصفا والمروة وتكمل الشعائر

المطلوبة من التقصير من شعرها وتنهى نسكها 

0 التعليقات:

إرسال تعليق