الثلاثاء، 25 فبراير 2014
3:40:00 م

حكم الأمام الذى صلى بغير وضوء سهوا

ما الحكم فى الأمام الذى صلى بغير وضوء سهوا


او عليه نجاسة لا يعلم بها فهل صلانه جائزة ام لا 


وما حكم صلاة المأمومين خلفه 


الأجابة 

اما المأموم اذا لم يعلم بحث الأمام او النجاسة


التى عليه حتى قضيت الصلاة فلا أعادة عليه عند الشافعى


وكذالك عند مالك واحمد اذا كان الأمام غير عالم 


ويعيد وحده اذا كان محدثا وبذلك مضت سنة الخلفاء


الراشدين فأنهم صلو باالناس ثم رأوا الجنابة 


بعد الصلاة فأعادوا ولم يأمروا الناس باالأعادة 


  

0 التعليقات:

إرسال تعليق