السبت، 19 أبريل 2014
1:37:00 م

حكم زوجة المفقود

أذا غاب المفقود أربع سنوات فى ظروف يغلب عليه

فيها الهلاك فأن القاضى يحكم بموته 

بعد مرور المدة التى يراها القاضى مناسبة

للتأكد من موته 

وفى هذه الحالة فأن لزوجته ان تتزوج بغيره

بشرط ان تعتد عدة المتوفى عنها

 زوجها اربعة اشهر

وعشرة ايام ويرى البعض انها لا تعتد 

فأذا عاد زوجها المفقود فأنه

 يخير بين أمرين

ان تعود أليه او أن يأخذ صداق الزوج الأخر

وقالوا فيمن يغرم الصداق أن

 أختاره الزوج يغرمه

الزوج الأخر وهو قول الجمهور 

وقيل تغرمه المرأة وهو قول الزهرى

ودليل ما ذكرنا ما جاء عن حماد بن سلمة

عن داود عن أبى هند عن أبى نضرة

 عن عبد الرحمن

بن أبى ليلى أن أمراءة فقدت زوجها

فأتت عمر فسأل جيرانها وقومها

فصدقوها فقال لها أعتدى اربع سنوات

وتزوجى فجاء زوجها بذالك 

فخيره عمر بين الصداق وبين أمرأته 

 

 

0 التعليقات:

إرسال تعليق